الحق في امتلاك دور العبادة في القانون السوداني

خلفية

 

درجت حكومة الإخوان المسلمين منذ مجيئها قبل ثلاثين عاماً على التضييق على غير المسلمين وغيرهم من الطوائف المسلمة غير السنية، بحيث لا تسمح لهم القوانين بتسجيل دور العبادة، وأحياناً تسمح ولكن بعد إجراءات مطولة ومعقدة. وبالتالي يهدف هذا المقال لتعريف المحامين المدافعين عن الحريات الدينية بكيفية مساعدة غير المسلمين في الحصول على أماكن للعبادة ومناهضة القوانين المقيدة لهذا الحق. فالحق في امتلاك دور العبادة هو حق أصيل من حقوق الإنسان ولكن بسبب تداخل القوانين المقيدة لهذه الحرية أصبح من العسير الحصول على دار للعبادة. فالمقال يتناول هذا الحق من ناحية موضوعية وإجرائية لتمكين المحامين من مساعدة موكليهم.

مقدمة

على الرغم من أن ديباجة دستور السودان الانتقالي لسنة ٢٠٠٥م (الملغي) نصت على التنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان، وعلى الرغم من النص على الحق في حرية العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها، وعلى الرغم من نص المادة ٥٦ من الوثيقة الدستورية والتي تنص على الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة والاعلان عنها عن طريق التعليم والعبادة وممارسة الشعائر، الا أن معظم دور العبادة الخاصة بغير المسلمين، وتلك الخاصة بغير معتنقي المذهب السني غير مسموح بتسجيلها في السودان، حيث يمارس معتنقي الديانة المسيحية، الشيعة، الإخوان الجمهوريين وغيرهم، طقوسهم الدينية إما في مباني مخصصة للعبادة لكنها مسجلة كملكية لأفراد أو في دور عبادة غير مسجلة في مناطق لم تكن مخططة وقتها، وفي كثير من الأحيان في منازل عادية تُستخدم كدور عبادة وقت الحاجة.

فضلاً عن التضييق على انشاء دور العبادة، فان حكومة السودان خلال الفترة السابقة صادرت العديد من دور العبادة الخاصة بالمسيحيين والشيعة ودمرت البعض الآخر بحجة إعادة تخطيط المنطقة.  

إجراءات تسجيل دور العبادة

يحكم قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة ١٩٢٥،عملية تسجيل الأراضي في السودان، إلا أنه جاء خلواً من أي مادة تمييزية على أساس الدين، سوى أن المادة ٦٨ من القانون نظمت انتقال الملكية عن طريق الإرث بين المسيحيين، بينما نظمت المادة ٦٩ انتقاله بين المسلمين، كل على حدة.

إلا أن إجراءات الحصول على دور العبادة أو تقنين تلك القائمة بصورة رسمية تخضع – ولا تزال- للسياسات الحكومية وتوجهاتها، وتخضع بالتالي لتقدير السلطات والتي ظلت تنحاز لطائفة دون الأخرى، وعلى الرغم من خلو قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة ١٩٢٥ من أي إشارة لسلطة وزارة الأوقاف والإرشاد إلا أن سلطات الأراضي تشترط الحصول على إذن منها، وفي معظم الأحيان لا يحصل على الإذن سوى المسلمين من الطائفة السنية.  

وبحسب المادة ٧/ ب من قانون الشئون الدينية والأوقاف السوداني لسنة ١٩٨٠، فان المجلس الأعلى للشـئون الدينية والأوقاف يختص بالإشراف العام على المؤسسات الدينية ودور العبادة وتنظيم نشاطها وتوظيفها التوظيف الأمثل لخدمة مقاصد الدين في العبادة والمعاملة، بينما تنص المادة ١١ من لائحة الإدارة العامة لشئون الكنائس على أن اختصاص مدير الشئون الدينية بالتوصية لسلطات الأراضي لمنح المسيحيين أراضي لممارسة شعائرهم الدينية، إلا أن سلطة التوصية غير ملزمة لسلطات الأراضي.

 إلا أنه من المهم القول بأن القانون نفسه يُميز ضد غير المسلمين حيث تنص المادة ٦ منه على أهداف المجلس والمتمثلة في الحفاظ على قيم الدين وتعميقها في المجتمع مفهوماً وفكراً وممارسة قربى لله ونفعاً للمجتمع، .....، ويسعى الى الحفاظ على ذاتية الأمة الثقافية وتوجيهها لتحقيق النهج الإسلامي في حياتها مع مراعاة حقوق غير المسلمين ملتزماً في ذلك اليسر والتدرج والمرونة.

هذه التوجه يضع الدين الإسلامي في مرتبة أعلى من بقية الأديان في الدولة بينما يتعمد عدم الإشارة لبقية الأديان مكتفياً بمراعاة حقوق غير المسلمين، لذا فان رفض التصديق ببناء دور عبادة لغير المسلمين ليس مستغرباً.

وقبل الخوض في الإجراءات المتبعة لمنح دور العبادة، ينبغي ان نشير الي ان القانون المعني بتنظيم مسالة الاراضي بشكل عام وكيفية استغلالها هو قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة ١٩٩٤، الا ان هذا القانون لم يتحدث عن اساس وضوابط منح دور العبادة وكيفية الحصول على التصاديق المتعلقة بالتخصيص أو البناء، لكن أشارت المادة (2) من القانون على ان تعتبر جميع اللوائح الصادرة بموجب القوانين السابقة لقانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي سارية المفعول.

وعلى ذكر اللوائح الخاصة بأسس وضوابط المنح والتخصيص لدور العبادة، نجد ان اللائحة التي تستند عليها سلطات الأراضي هي عبارة عن مشروع قانون لم يُجاز حتى اليوم وهو (مشروع قانون التصرف في الاراضي للاغراض الدينية لسنة ١٩٥٠م). وعلى الرغم من أن مشروع القانون لا يعتبر نافذاً، إلا أن وزارة التخطيط العمراني تستند اليه ودائما ما تشير اليه بوصفه لائحة سارية المفعول بموجب احكام المادة (٢) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة ١٩٩٤، وهو مشروع قانون مُحاط بسرية تدعو للاستغراب، وقد باءت كل محاولات الحصول على نسخة منه بالفشل. بينما أصدرت وزارة الشئون الدينية والأوقاف لائحة الإدارة العامة لشئون الكنائس في العام ٢٠٢١ والتي تُبين إجراءات التصديق للكنائس والهيئات الكنيسة فقط.

 

 أسس منح دور العبادة في المناطق المخططة (الاراضي المسجلة)

 من المفترض تخصيص المرافق العامة كالمدارس، المراكز الصحية، الأسواق، دور عبادة .... الخ ضمن الخطة الإسكانية وذلك وفقًا للحوجة البشرية للمنطقة، إلا أن وزارة التخطيط العمراني تغافلت عمداً خلال أكثر من ثلاثين عاماً عن تخصيص دور عبادة لبعض الطوائف الدينية، فالسودان دولة خاضعة لتأثير المذهب السني، الذي يمثل مذهب الاغلبية، لذلك نجد ان جميع الخطط الاسكانية تمنح عدد كبير من المساجد  للطوائف السنية دون غيرها. هذا لا يعني ان الباب موصد امام امكانية الحصول دور عبادة للطوائف الأخرى وأصحاب الديانات الأخرى كالمسيحية مثلاً، وعلى الرغم من عدم وجود قانون يُوضح الإجراءات اللازم اتباعها، إلا أن وزارة الأوقاف والشئون الدينية أصدرت في العام ٢٠٢١ لائحة إدارة شئون الكنائس والتي نصت في المادة ١١على كيفية تصديق الكنائس والهيئات الكنسية. وتُجدر الإشارة الي أن معظم دورالعبادة، لا سيما التابعة لغير معتنقي المذهب السني، مُشيدة على أراضي تم شراؤها بمجهود فردي ولم تقم الحكومات المتعاقبة بمنحها لهم.

  كما ذكرنا آنفاً، فان معظم دور العبادة تم الحصول عليها عن طريق الشراء، وهي في الأصل أراضي سكنية تشترط وزارة التخطيط تحويل غرضها من سكني الي خدمي، وفقاً للإجراءات التالية: 

توصية اللجنة الشعبية بالحي

  تبدأ اجراءات التخصيص لدور العبادة عن طريق التوصية الصادرة من اللجنة الشعبية للحي وذلك بعد تقديم طلب من قبل المجموعة، الهيئة أو المؤسسة الدينية المالك لقطعة الأرض المُسجلة، ذلك أن السلطات المحلية تطلب من اي هيئة دينية الحصول اولا على اذن من اللجنة الشعبية والتي تخضع الطلب للدراسة لتحدد امور أهمها (الاقامة الفعلية لطالبي التخصيص داخل الحي المعني، عدد المنتميين لها، منطقة الأغلبية ... الخ) على اساس هذه المعايير التي ينبغي ان تكون موضوعية، ومتي توافرت فعلى اللجنة الشعبية ان توصي بالتخصيص. وتكون التوصية عن طريق التعليق من قبل رئيس اللجنة الشعبية على الطلب المقدم بعدم الممانعة من تخصيص دور عبادة (لا مانع لدينا من تخصيص مسجد او كنيسة حسب الحال) شريطة ان يتم التوقيع وختم التوصية بختم اللجنة الشعبية. في معظم الاحيان ترفض اللجنة الشعبية التوصية دون ان تذكر اي اسباب، اما برفض استلام الطلب او استلامها والاطلاع عليها ومن ثم رفض التوصية وهذا يحدث في الحالات التي يكون المؤسسة او الهيئة الدينية المراد التوصية بشأنها خاصة بالمسلمين من غير معتنقي المذهب السني كمعتنقي المذهب الشيعي، الجمهوري او معتنقي الديانة المسيحية التي حُرمت من هذا الحق في كثير من الأحيان لمجرد رفض بعض الجيران إنشاء كنيسة.

اعتماد التوصية لدي الوحدة الادارية والمحلية

بعد ان تتم الخطوة السابقة (توصية اللجنة الشعبية) تأتي الخطوة الثانية وهي اعتماد التوصية الصادرة من اللجنة الشعبية بالحي من قبل الوحدة الادارية التي يتبع لها الحي او المربع المقدم طلب التخصيص بشأنه.

المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد

 وهي هيئة من المفترض أن تكون مسؤولة عن نشر الإسلام وجميع أعضائها هم قادة دينيون مسلمون، مما يعني بوضوح منح الأفضلية للدين الإسلامي على الأديان الأخرى في السودان، حيث يقرر في شؤنهم بالنيابة عنهم. ويجب الحصول على توصيته لتصديق دور العبادة.  

توصية مدير الشئون الدينية

الخطوة قبل الأخيرة هي الحصول على توصية من مدير الشؤون الدينية بالولاية، هي إحدى إدارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المسؤولة عن الشؤون الدينية على مستوى الولاية.

التخصيص بواسطة وزارة التخطيط العمراني

بعد استنفاذ كل الخطوات السالفة الذكر والحصول على التوصية، يقدم طلب الي وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة مرفق معه التوصيات من الجهات المشار اليها، ومن ثم تملك الوزارة حق اصدار القرار بالموافقة على تغيير الغرض الي خدمي ومنح تصريح البناء

إن التصرف استناداً لسلطة الوزير يتم بعد مراعاة الاجراءات السابقة والتأكد من ان الارض المراد تخصيصها خالية من الموانع وان تكون الارض قد تم عليها المسح وحُددت على الطبيعة، وفقاً لنض المادة (المادة 42/ج) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لعام 1994، ويتم التخصيص حسب صلاحيات الوزير بعد مراعاة أحكام المادة (45) من نفس القانون والتي تنص على عدم جواز التصرف في الأراضي الحكومية إلا بعد التأكد من خلو الأرض المراد تخصيصها من الموانع. سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة (أي خاضعة للحيازة). وأن الأرض قد تم مسحها وترسيمها، وأن الجهة المراد تخصيص الأرض لها ستدفع الرسوم المسبقة التي تحددها اللوائح.

تسجيل دور العبادة في الاراضي غير المسجلة (المُحازة)

الاراضي غير المسجلة، هي الاراضي الخاضعة لعملية الحيازة وتسمي بالمناطق العشوائية أو التي لم تطالها عمليات التخطيط بعد. وعلى الرغم من أن قانون المعاملات المدنية لسنة ١٩٨٤م ينص في المادة (٥٥٩/١) منه على أن (الارض لله والدولة مستخلفة عليها ومسئولة عنها ومالكة لعينها) الا ان ذات القانون ذكر أن المركز القانوني لحقوق الاشخاص والهيئات الدينية تدور حول عملية وضع اليد. ويعني وضع اليد الحيازة على قطعة محددة خاضعة لسلطة الدولة، وبحسب القانون فالحيازة سبب من أسباب كسب الملكية.

ويمكننا القول ان عملية امتلاك دور عبادة في الاراضي الغير مسجلة (غير المخططة او العشوائية) تسبقها عملية وضع اليد بالممارسة الفعلية ويقصد بها أن مجموعة من الناس يتبعون لطائفة محددة وبسبب وجودهم في منطقة غير مخططة قد وضعوا يدهم على قطعة أرض محددة وفق حاجتهم لها وأصبحوا يمارسون عليها طقوسهم الدينية. وبالتالي يفترض القانون أن وضع اليد على النحو سالف الذكر يعد سببًا لامتلاك الارض ويمنح الحائز أولوية في المنح والتخصيص لمصلحته، وبالتالي فان الحديث عن امتلاك دور العبادة في الاراضي غير المسجلة يعني بالضرورة الحديث عن الحيازة كسبب من اسباب كسب الملكية.

يُعرف قانون المعاملات المدينة لسنة ١٩٨٤م الحيازة في المادة ٦٣١/١ بانها: (الحيازة سلطة فعلية يباشرها الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على شيء مادي بحيث تكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية او لحق عيني اخر) والحيازة أيضًا ترد من الشخصية الاعتبارية كما ترد من الشخص الطبيعي ففي هذه الحالة تكون العبرة في الحيازة بنية من يمثل الشخصية الاعتبارية وهذا ما جاء في المادة ٦٣٧/٢ والتي نصت على أن تكون العبرة بنية من يمثل الشخصية الاعتبارية.

 

وعلى ضوء ما ذكر ينبغي ان تتوفر الشروط التالية حتى تستطيع دور العبادة من امتلاك قطعة ارض في الاراضي غير المسجلة وهذه الشروط هي:

ان تكون هنالك حيازة فعلية على قطعة من الارض.

ان تكون الحيازة هادئة ومستمرة، وتعني عبارة هادئة ومستمرة ان تمارس الهيئة الدينية او المؤسسة الحيازة على قطعة ارض دون منازعة من أحد وعلى الدوام أي على نحو غير متقطع.

ان تكون الحيازة لمدة كافية من الزمن حتى تستحق الحماية وهي ما تسمي بالتقادم المكسب للملكية، هذا الشرط ليس جوهريًا في مسالة الحق في الحصول وامتلاك دور عبادة ولكن نجد ان القانون نص عليه باعتباره المدة الكافية للحماية القانونية وفقاً للمادة ٦٤٩/١.

توافر هذه الشروط لا يعني أن الطائفة أو المؤسسة الدينية ستحصل بشكل تلقائي على دور عبادة، انما هنالك اجراءات اخري ينبغي اتباعها، وذلك بالاضافة لتوصية اللجنة الشعبية، الوحدة الإدارية وتوصية مدير الشؤون الدينية كما هو موضح في أسس منح دور العبادة في المناطق المخططة أعلاه، وهي تتمثل في الاتي:

الحصر بدفتر التخصيص

 الاجراءات المتبعة عادة في حالة الاراضي المحازة غير المسجلة هو ان والي الولاية وبناء على توصية وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية يتخذ قرار بإعادة تخطيط المنطقة ويقوم بإعلان ذلك القرار ونشره في الجريدة الرسمية للفت نظر الاشخاص ذوي المصلحة (المادة ١٩ من قانون التخطيط العمراني والمرافق العامة لسنة ١٩٩٤). ومن ثم يعين ضابط التخطيط ومن لجنة اعادة التخطيط (المادتين ٢٦/٢٧ من ذات القانون) وهي بدورها مسؤولة عن حصر الحيازات ويكون ذلك عن طريق المسح الميداني. في هذا المسح الميداني يتم حصر كل الحيازات للأشخاص المقيمين فعليًا على الارض بما فيها دور العبادة في دفتر التخصيص وقد تقوم اللجنة في ذات الوقت بتسليم ديباجات توضح فيها البيانات الاساسية (أسم الحائز، رقم الحيازة، المنطقة، ... الخ) ويوقع ويختم بختم اللجنة. ففي هذه المرحلة ينبغي التأكد من ان اللجنة قد حصرت الحيازات الخاصة بدور العبادة والموجودة بالمنطقة.

 ما يجب ان نلفت اليه الانتباه هو ان اللجنة قد تقرر عدم الاستحقاق وفقًا لأسباب وشروط موضوعية عادة يتم نشرها ابتداء (شروط الاستحقاق) او قد تقرر أن الشخص لا يستحق على الاطلاق، وفي كل، فان القرار خاضع للتظلم لدى مكتب الاراضي حتى أعلى الهرم الإداري المتمثل في الوزير، ومن ثم للشخص الطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية المختصة خلال ٦٠ يوم من صدور قرار الوزير المختص لحماية حيازته وفق للشروط القانونية المنصوص عليها في قانوني (التخطيط العمراني ١٩٩٤ والقانون الاداري لسنة ٢٠٠٥ واللوائح الصادرة بموجبها.)

سحب القرعة وتكوين الملف

بعد اكتمال مرحلة الحصر بدفتر التخصيص تعلن اللجنة تاريخ بدء سحب القرعة (يقصد بها عملية سحب الارقام التي توضح المربع وقطعة الارض التي تقع لكل شخص) كما يتم وضع الأسماء كل حسب التاريخ الذي تحدده اللجنة للسحب، وبمجرد سحب القرعة يخصص لكل شخص ملف مكتمل بالقطعة التي وقع له يضمن كل التفاصيل المتعلقة بالقطعة. فيما يتعلق بدور العبادة لا يتطلب الامر سحب القرعة انما تقوم اللجنة بتحديد المواقع الملائمة حسب تقدير اللجنة لتكون دور عبادة باعتبار انها من المرافق العامة كالمدارس والمراكز الصحية والميادين.... الخ.

مرحلتي سحب القرعة وتكوين ملفات وأيضا المسح والتسليم على الطبيعة، هما المراحل الاخطر والتي يتم خلالها التأسيس لتجاوزات خطيرة فيما يتعلق بالتخصيص لدور العبادة.

 المسح والتسليم على الطبيعة 

بعد اكتمال عملية سحب القرعة لجميع الحيازات المُقيدة بدفاتر التخصيص تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة المسح والتسليم على الطبيعة، وخلال هذه المرحلة تقوم اللجنة بتحديد المواقع التي حددها اللجنة لتكون دور العبادة حتى يتسنى لكل طائفة او جماعة دينية ممارسة الشعائر الخاصة بها، ويكون المسح عن طريق ازالة المنطقة ومن ثم بدء عمليات التسليم بواسطة مهندسي المساحة ويُشترط سداد مقدم الرسوم حسب اللوائح المعمول بها.

توقيع العقد واستخراج شهادة البحث

بالنسبة للأراضي التي انطبقت عليها كل الشروط السابقة واجتازت المراحل سالفة الذكر وأصبح ملفها مكتملاً، فان الخطوة الأخيرة هي توقيع عقود الايجار (عقد ملكية المنفعة)؛ وهي خطوة تستغرق وقتًا طويلاً في معظم الأحيان.