ميراث ولد الزنا وولد اللعان

تم إعداد هذا المقال لتوضيح التمييز الذي تمارسه قوانين الشريعة الإسلامية ضد الأطفال المولدين خارج إطار الزواج، والذي عرفه المشرع في المادة ١١ من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ بأنه "عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل إستمتاع كل منهما بالآخر". ولا بد من توافر ركني الزواج لهذا العقد وهما الزوجان والإيجاب والقبول، بحسب المادة ١٢ من ذات القانون ولكل ركن شروط صحة منصوص عليها في المادة ١٣ والمادة ١٤ من القانون. كما يوضح المقال وضع الأطفال المولدين داخل إطار الزوجية، أثناء قيامها، إلا أن الأزواج أنكروا أبوتهم. ونهدف من خلال هذه المادة إلى مساعدة المحامين الذين يدافعون عن حرية الأديان أو المعتقدات وحقوق الطفل لدحض هذه القوانين التمييزية والدفاع عن حقوق هؤلاء الأطفال.

مقدمة

تعتبر قضية ميراث الأبناء المولدين خارج إطار الزواج، والموصومين إدانة بوصفهم "أبناء زنا"، من القضايا المعقدة للغاية في النظام القانوني السوداني بسبب التداخل الوثيق بين القوانين المنظمة لوضع هؤلاء الأطفال في بلد متعدد الثقافات والأديان مثل السودان. وعلى الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية للمسمين لم يضع تعريفاً لابن الزنا، إلا أنه هو الطفل المولود لأم غير متزوجة مكنت رجلاً من وطئها دون رباط شرعي، بحسب المادة ١٤٥/١/ب من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١؛ كما اعتبرت الفقرة ٣ من ذات المادة الزواج المجمع على بطلانه زنا، وهو كما ذكرنا في مقال آخر تفضيل لبعض الطوائف الدنيا على ما عداها، وبالتالي فان الطفل الناتج عن هكذا زواج يُعتبر ابن زنا كذلك. أما ابن اللعان فهو الطفل المولود لأم متزوجة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلا أن زوجها أنكر أبوة المولود وحلف يمين اللعان. ويمين اللعان، بحسب المادة ٦٠ من قانون الإثبات، هي حلف الزوج على زنا زوجته، أو نفي حملها منه، ومن ثم حلف الزوجة على تكذيبه، ذلك أن دعوى الزوج بزناها تكون صحيحة إن لم تحلف بكذبه. ولهذه اليمين طريقة معينة حددتها المادة المُشار اليها، حيث يشهد الزوج أربع شهادات بالله أنه صادق فيما رمى به زوجته والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن تشهد الزوجة أربع شهادات بالله بأن زوجه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

تجدر الإشارة الي أن أحد الاستثناءات الثلاثة للإجهاض هي الحمل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يكن الجنين قد بلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة في الإسقاط، بحسب المادة ٣٥ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١، لكن في حال لم ترغب المرأة في الإجهاض، أو كان حملها قد تجاوز التسعين يوماِ فان ذات وصف "ابن الزنا" ينطبق عليه. وهنا تنكشف عورة القائلين وصف الطفل المولود خارج إطار الزواج بهذا الوصف عقاباً لممارسة أمه الزنا.  

وعلى الرغم من أن القانون الذي ينظم هذه المسألة هو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام ١٩٩١، إلا أنه يخضع لقوانين أخرى مثل قانون الإثبات لعام ١٩٩٤ وقانون المعاملات المدنية لعام ١٩٨٤، وقانون الإجراءات الجنائية لعام ١٩٩١. كما أنه يخضع لقوانين أخرى مثل القانون الجنائي لعام ١٩٩١. والسبب الرئيسي لهذا التداخل والغموض هو أن المشرع اعتمد على الفقه الإسلامي، الذي صيغ قبل أكثر من ألف عام في بيئة ثقافية واجتماعية تختلف عن الوضع الراهن في السودان، في تناول هذه القضية.

الخطوة الأولى: التحليل القانوني:

 

تثير مسألة ميراث "ابن الزنا أو اللعان" موضوعات خلافية يمكن تلخيصها في جزئيين:

١. تداخل موضوع ميراث "ابن الزنا أو اللعان" مع القانون الجنائي.

٢. التمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بيمين اللعان لإثبات الزنا.

أولاً: تداخل موضوع ميراث "ابن الزنا أو اللعان" مع القانون الجنائي

عادةً ما ترفع الجهات القانونية في السودان دعوى جنائية ضد أي امرأة أنجبت طفلاً خارج إطار الزواج الذي يحدده النظام القانوني في السودان، حسبما فصلنا آنفاً. وكثيراً ما يكون الإجهاض في الشهور الأولى هو المخرج الوحيد لكثير من النساء؛ وفي أحيان أخرى وضع المولود في قارعة الطريق ليتم العثور عليه من أحدهم ويبلغ الشرطة التي تودع إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو تلتهمه الكلاب الضالة.  وفي حالات أخرى، خصوصاً حالات الاغتصاب، تطلب الأم إيداع وليدها إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلا أن هذه المؤسسات تبدأ بفتح بلاغ جنائي في مواجهة الأم أولاً. ويصعب على الأم الادعاء بالاغتصاب في هذه الحالة، وترفض العديد من النيابات ومن ثم المحاكم مثل هذا الدفع؛ وعلى سبيل المثال، في سابقة قضية حكومة السودان ضد (ف. أ. ق) رقم م. أ/ ج هـ/ إعدام/ 3/ 2008 المنشورة في مجلة الأحكام القضائية لعام، فإن شخصًا يُدعى (أ. م. ج) اغتصب امرأة متزوجة تدعى (ف. أ. ق)، وعندما اكتشفت حملها أخبرت أسرتها بما حدث، فضرب اخوتها المُغتصب (أ. م. ج) مما تسبب له بأذى بليغ رفع على إثره دعوى جنائية ضدهم بموجب المادة 139 من قانون العقوبات لعام 1991 (الأذى الجسيم)؛ ولدى استجواب المتهمين من قبل المحكمة، دفعوا بأنهم ضربوه لأنه ارتكب اغتصب شقيقتهم وحملت منه. هنا أمر القاضي بتقديم بلاغ ضد المشتكي (أ. م. ج) والسيدة (ف. أ. ق) بموجب المادة 146 من قانون العقوبات لعام 1991، وتم تقديمهم للمحاكمة أمام نفس المحكمة، حيث استمعت المحكمة إلى المتحري وشاهد إثبات واحد فقط. وتم استجواب السيدة (أف. أ. ق) كمتهمة أولى وذكرت أن المتهم الثاني (أ. م. ج) أجبرها على ارتكاب الزنا، وأنها لم تبك ولم تطلب المساعدة من أي شخص لتجنب المتاعب، وأضافت أنها حملت وأنجبت، وهي متزوجة من رجل يعمل في المملكة العربية السعودية وهو غائب عنها منذ سبع سنوات، ولديهما عدة أطفال. تم استجواب المتهم الثاني لكنه نفى الحادث تماماً، فأصدرت المحكمة حكماً بإدانة السيدة (ف.أ.ج) بموجب المادة (146) من قانون العقوبات بالإعدام رجماً (حداً). ورفضت المحكمة دفوع المتهمة بالإكراه وأيدت محكمة الاستئناف الرفض قائلة: (ادعاءات المتهمة بالإكراه غير مقبولة بالعقل والمنطق والضمير السليم). وقد عالجت المحكمة العليا هذا النقص بالاجتهاد، وذكرت في حيثيات قرارها أن: (المتهمة لم تعترف تحت الإكراه كما فهمت محكمة الاستئناف، بل ادعت أنها ارتكبت الجريمة تحت الإكراه).

خلاصة القول، أن المرأة التي تحبل نتيجة الاغتصاب تواجه مضاعفات قانونية عند ادعائها الاغتصاب، وبالتالي يصبح طفلها (ابن زنا) وفقًا لقانون الأحوال الشخصية. وبالتالي، فهو يرث فقط من أمه ويفقد الحق في وراثة والده البيولوجي حتى لو كان معروفاً ومحدداً من قبل الأم.التمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بيمين اللعان كوسيلة لإثبات الزنانصت المادة (62) من قانون الإثبات على أن جريمة الزنا تثبت في أي من الحالات الآتية، وهي: (أ) الاعتراف أمام المحكمة ما لم ينزل قبل تنفيذ الحكم، (ب) شهادة أربعة رجال ثقات. (ج) حمل المرأة غير المتزوجة. (د) امتناع الزوجة عن أداء القسم بعد أن يحلف زوجها.في الحالة الرابعة، حصر القانون إثبات التهمة بالامتناع عن أداء القسم على الزوجة وليس الزوج، وهو ما ينطوي بلا شك على تمييز واضح ضد المرأة. فعلى الرغم من الجدل الكبير بين الأئمة حول اعتبار رفض حلف يمين اللعان وسيلة لإثبات الزنا، اختار المشرع أكثر الآراء تشدداً. فعلماء الحنفية والحنابلة مثلا يرون أن الزنا لا يثبت بامتناع الزوجة عن يمين الإدانة، واتفق معهم الأوزاعي والحسن، بينما تبنى المشرع المذهب المالكي الذي اعتبر الامتناع عن حلف يمين اللعان دليلاً على الزنا.وفي هذا الصدد نذكر للقائمين على أمر التشريع بضرورة التخلي عن حكم إثبات الزنا برفض حلف يمين اللعلان والحمل، وهو ما أرسته في سابقة قضية حكومة السودان ضد خ. ف. أ، بالرقم م ع/ إعدام، 60/2006، حيث قال القاضي عبد الرحمن الشرفي في نهاية الحكم: "في الختام، لدينا رسالة للقائمين على أمر التشريع في بلادنا: حان الوقت لتقنين أحكام الحدود بما يتماشى مع روح ديننا الصحيح من حيث التسامح والستر، وبما يتماشى مع الشريعة في تضييق نطاق الحدود، ووضع قيود على إثباتها، والتركيز على الشبهات التي تدحضها، فالشريعة قصد بها تقييد الجريمة، كما قال الكمال بن الحمام في هذا الصدد: "فكلما كثرت القيود على أي شيء قل فعله" (فتح القدير) ، وعلى هذا النحو نأمل أن يتم إعادة صياغة نصوص الحدود الشرعية لتتماشى مع ما تم ذكره، وبعض متطلبات النهج المستقبلي هي تجنب إثبات الحدود الشرعية على النحو الوارد في المادة 62 / ج. والمادة 64 هـ من قانون الإثبات وكذلك عدم الحكم بعقوبة الزنا بسبب امتناع الزوجة عن يمين الإدانة المنصوص عليه في المادة 62 /د من قانون الإثبات لعام 1993. وندافع عن رأي الحسن والأوزاعي وأهل الرأي والحنابلة في اعتبارهم أن زنا الزوجة لا يثبت بالامتناع عن يمين اللعان. وقد قال ابن قدامة في كتاب المغني: "بما أن الزنا لم يثبت بيمين اللعان فلا يمكن تطبيق نصوص الشريعة في هذه الحالة، ذلك أن الزوجة لم تحلف يمين اللعان إطلاقاً". والبينة هنا إما حلف الزوج يمين اللعان أو رفض الزوجة حلفه، وحيث لا يمكن إثبات زنا الزوجة بأداء زوجها يمين اللعان فقط، تصبح بينة عديمة الجدوى. تجدر الإشارة الي أن جريمة القذف لا تنطبق على الزوج في هذه الحالة.

 

الخطوة الثانية: مقابلة الضحية وجمع البيانات الأولية:

بادئ ذي بدء، عندما نتعامل مع قضايا حساسة من منظور حقوق الإنسان، يجب أن ننتقد وصف الأطفال بالأوصاف المنصوص عليها في القانون، التي تعتبر وصمة تلازمهم للأبد. وفي تقديرنا المشرع عليه استخدام مصطلحات أخرى مثل الأطفال فاقدي السند، أو الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، أو الأطفال المولودين خارج إطار الزواج أو غيرها من التعبيرات التي تجنبهم وصمة عار لا يد لهم فيها. فهم يُعتبرون أطفالًا وُلدوا تمامًا مثل غيرهم، بصرف النظر عن القوانين المجتمعية والحكم على العلاقة بين الأب والأم، والأب البيولوجي، والقوانين التي صاغتها الدولة لمعاملتهم. من ناحية أخرى، قد يُولد هؤلاء الأطفال نتيجة للاغتصاب، إما عن طريق الإكراه الجسدي أو المعنوي، أو يولدون نتيجة ممارسة الجنس مع فتاة دون سن الثامنة عشرة، وهو ما يعتبر اغتصاباً وفقاً لقانون الطفل لعام 2010. ومن هنا فإن عبارة "وراثة ولد الزنا" أو ابن/ة اللعان تعتبر نوعاً من التمييز ضد الأم نفسها. لذلك، يجب على المحامي توخي الحذر وأن يكون حساسًا للغاية عندما يتحدث إلى الأم أو إلى الأطفال. ويجب على المحامي أن يسأل الأم عن البيانات الأولية للقضية والمعلومات الكاملة عن الأب البيولوجي للطفل من أجل مطالبة المحكمة بتحميله مسؤولية النفقة أو طلب حق الطفل في وراثة والده البيولوجي إذا هو مات.

 

الخطوة الثالثة: التدخل كممثل للضحية

أولاً: الدعوى الجنائية

في بعض الأحيان يمثل المحامي الدفاع عن الوالدين المتهميّن بارتكاب جريمة الزنا، وفي معظم الأحيان يمثل الأم فقط، ذلك أن الشريك يتحول لخصم خشية العقوبة. عندما يمثل المحامي نيابة عن أم تم القبض عليها لاتهامها بالزنا أو في قضية اللعان، يجب عليه استخدام جميع المهارات القانونية والتقنية لدحض قضية الزنا الجنائية في المقام الأول. وبما اننا في معرض الحديث عن حقوق الطفل، وليس جريمة الزنا فتكفي الإشارة الي نص المادة ٦٢/ج نفسها والتي تعتبر الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة بينة لإثبات الزنا. وخلو الحمل من شبه هذا يفتح الباب للعديد من الدفوع القانونية التي لا يمكن تفصيلها أو حصرها لاختلافها حسب وقائع كل دعوى. وقد نصت المادة ٦٥ من قانون الإثبات على أن تدرأ الحدود بالشبهات من بينها على سبيل المثال لا الحصر الرجوع عن الإقرار، اختلاف الشهود ورجوع الشاهد عن شهادته، ويدرأ الحد عن الزوجة في الملاعنة حلفها كما أوضحت المادة؛ وعلى المحامي هنا شرح كل تفاصيل يمين اللعان وترك الخيار للأم، حسبما أوضحنا بعاليه. كما عليه أيضاً-المحامي- تطويع المرافعات الشفوية والحجج المكتوبة لهذا الغرض، والاستشهاد ببعض السوابق القضائية السودانية التي تدعم موقفه القانوني في هذا الصدد.وكاستراتيجية تقاضي فعالة يُنصح المحامون بتقديم طعن دستوري يطالب بحماية حقوق الطفل المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الطفل والمطالبة بإلغاء أي أفعال تمييزية تنص عليها القوانين.

ثانياً: دعاوى الأحوال الشخصية

وأهم دعوى، في تقديرنا، هي دعوى إثبات النسب؛ ذلك أن الأب في معظم الأحيان ينكر الأبوة بغية الافلات من عقوبة الزنا والعقوبات المجتمعية التي تتبع الإدانة، تاركاً الطفل وأمه يواجهان مصيراً مظلماً أمام القانون والمجتمع للأبد. وقد حصرت المادة ٩٦ من قانون الأحوال الشخصية لسنة ١٩٩١ ثبوت النسب في الفراش، الإقرار والشهادة، إلا أن المادة ٢٩ من قانون الاثبات   اعتمدت الشهادة بالتسامع كبينة مقبولة في دعاوى النسب.

وقد فصلت المواد من ٩٨ الي ١٠٤ من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١ إجراءات ثبوت النسب والحالات التي لا تُقبل فيها الدعوى، حيث نصت المادة ٩٨ على أن يثبت نسب المولود بالفراش، إذا حدث الحمل بعد مضى أقل مدة بالفراش وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً، وأقل مدة للحمل هي ستة أشهر من تاريخ العقد وأكثرها سنة، بحسب المادة ١٠٠. ويثبت نسب المولود من وطء بشبهة، إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء. وبمعنى أوضح، فان خروج المولود الي الحياة بعد ستة أشهر من تاريخ دخول الزوج أو بعد سنة من هذا التاريخ فيُنسب لأبيه (الزوج).

كذلك، نصت المادة ١٠١ على ثبوت النسب بالإقرار، ولو كان في مرض الموت، لكن وفق شروط حصرها المشرع في المادة، ونصت المادة ١٠٣ على ألا يسرى الاقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة، على غير المقر الا بتصديقه أو بالشهادة.

بينما نصت المادة ١٠٢ على عدم ثبوت النسب في حالات جاء ذكرها على سبيل الحصر. وأخيراً نصت المادة ١٠٤ على ألا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب، بعد ثبوته منه بالإقرار. ودعوى اثبات النسب يجب أن ترفع في حياة المدعى عليه (الأب في معظم الأحيان) ولا يجوز رفعها بعد وفاته إلا إذا كانت مرفوعة ضمن دعوى حق آخر، كالميراث مثلاً.على كلٍ، فان دعاوى اثبات النسب هي الأقل حظاً في النجاح لعمد اعتماد وسائل الاثبات الحديثة كالبصمة الوراثية وغيرها بينة لإثبات النسب. وعلى الرغم من ذلك فان التحضير الجيد للدعوى من خلال الاطلاع على القوانين المحلية والمواثيق الدولية المصادق عليها السودان تمهيداً للسير بالدعوى للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية هذه المواد التمييزية هو الطريق الذي يمكن من خلاله انصاف هؤلاء الضحايا الأطفال وإحداث التغيير المرتجى.    

الخطوة الرابعة: استئناف القرارات التي تؤثر على مصالح الضحية:

إذا أصدرت محكمة الموضوع الأولى قرارًا يمس مصلحة الطفل أو والدته، فعلى المحامي استئناف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يومًا من تاريخ القرار وفقًا للمادة (184) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991. أما إذا أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية فيجب استئناف قرارها أمام المحكمة العليا. وإذا حدث نفس الشيء في المحكمة العليا فيجب تقديم الاستئناف إلى دائرة المراجعة بالمحكمة العليا.أخيرًا، وكما أشرنا، يمكن للمحامي رفع دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية يطالب فيها المحكمة بعدم دستورية المادتين (406) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991 والمادتين (145) و (146). من القانون الجنائي لعام 1991 بناءً على الأسباب المذكورة أعلاه.